البتار الشامي مدير الموقع
عدد الرسائل : 2488 العمر : 42 السٌّمعَة : 2 نقاط : 963 تاريخ التسجيل : 24/08/2008
| موضوع: حكم من نسي الصلاة على النبي-عليه الصلاة و السلام- في التشهد الأخير الأحد ديسمبر 14, 2008 1:07 pm | |
| حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حكمه؟
قد ذكر النووي والحافظ ابن القيم وغيرهما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقوالاً ثلاثة:
الأول: أنها فرض لا تسقط لا عمداً ولا سهواً، روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وقال به الشعبي من التابعين، وذهب إليه الشافعي وأحمد في المشهور عنه.
والقول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمداً بطلت صلاته، ومن تركها سهواً أجزأته صلاته، وهو قول ابن راهوية ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وذكر في المغني: أنها ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، وحجة القولين ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبي حميد وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد))[1] هذا لفظ البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الخلق من صحيحه من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه، وله ألفاظ أخر عند البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو أتمها وأكملها. وفي حديث أبي حميد جعل بدل آل محمد أزواجه وذريته، وهو مفسر لمعنى الآل في بقية الأحاديث، وأي لفظ أتى به المصلي من الألفاظ الصحيحة أجزأه، وحصلت به السنة، ولفظ حديث أبي مسعود عند مسلم قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم))[2]. وأخرجه ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي وابن حبان والحاكم بلفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال الدارقطني: إسناده حسن، وصححه الحاكم. ففي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وقد صرح في حديث بشير المذكور أن ذلك في الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، كما قد علم في كتب الأصول، وقد أمر الله بذلك في كتابه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[3] والأحاديث المذكورة تفسير الصلاة والسلام المذكورين في الآية.
والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لا شيء على من تركها مطلقاً، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، لكنه أضعف الأقوال؛ لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة، وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام، ونقل كلامهما وبسط القول في هذه المسألة يطول، وفيما أشرنا إليه كفاية إذا عرفت ذلك، فعلى القول الأول من تركها ناسياً لزمه أن يعود إلى الصلاة فيأتي بهذا ثم يسلم ويسجد للسهو، والأفضل أن السجود هنا يكون بعد السلام؛ لأنه قد سلم عن نقص فأشبه ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وإن سجد قبل السلام أجزأه وإن طال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة كسائر الأركان، وعلى القول الثاني إن ذكر قريباً سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي؛ لحديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((عجل هذا)) ثم دعاه فقال له: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء))[4] انتهى. ولم يأمره بالإعادة، والظاهر والله أعلم أن ذلك لجهله، فيستدل به على سقوطها عن الجاهل بوجوبها ومثله الناسي، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد، اختارها من ذكر آنفاً، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالقول الأول أحوط؛ لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف، واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يترك منها شيئاً؛ لأن ظاهر تعليمه لهم يقتضي وجوب ذلك، وقد فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر القرآني، فالسنة أن يأتي بها المصلي على الوجه الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع وأحوط للدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[1] أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً برقم 3370. [2] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 405. [3] سورة الأحزاب، الآية 56. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم 1481. والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3477.
من موقع الشيخ بن باز رحمه الله
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
| |
|